alqorashia-sec-sch
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

alqorashia-sec-sch

منتدى مدرسة القرشيه الثانويه المشتركه
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللائحة الداخلية للمدرسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ANWAR_KHATTAB
Admin



المساهمات : 36
تاريخ التسجيل : 14/11/2008
العمر : 43

اللائحة الداخلية للمدرسة Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة الداخلية للمدرسة   اللائحة الداخلية للمدرسة Emptyالخميس مارس 12, 2009 10:15 am

إدارة السنطة التعليمية
مدرسة القرشية الثانوية المشتركة

اللائحة الداخلية للمدرسة

قرار وزاري رقم ( 121 ) بتاريخ 4/6/ 2001
• يحظر حظراً باتاً على أى طالب أو أى عضو من العاملين المنتدبين بلجان سير الامتحان في امتحان النقل و الامتحانات العامة استخدام أو حمل تليفونه المحمول داخل أماكن العمل يجب تركها على البوابة مغلقة مع مسئول الأمن لحين الانتهاء من أعمال اليوم .
• عدم التعسف في تنفيذ القرار الوزاري رقم ( 190 ) و ( 227 ) لعام 2001 بمعنى انه في حالة وجود الطالب داخل المدرسة و ترك فصلة لأي سبب يوجه بالطريقة المناسبة و هو مسؤولية الإدارة و الإشراف و المدرس , و في حالة التأخير عن طابور الصباح مدة لا تزيد عن 10 دقائق من زمن الحصة الأولى و بعذر تقبله المدرسة كتأخر القطار أو المطر يفضل أن يتم حصر غياب الحصة الأولى بعد استقرار الطلبة .
• عدم منع أى طالب من دخول المدرسة بسبب التأخير .
• قرار وزاري رقم ( 237 بتاريخ 6/9/2004 ) بشأن تنظيم قبول أعذار الطلاب على مدير أو ناظر المدرسة إخطار ولى الأمر بحالات تغيب الطالب بخطاب يسلم بالبريد المجل بعلم الوصول كل ثلاثة أيام إذا كان التغيب متصلا , و كل 6 أيام إذا كان التغيب منفصلا و يفصل الطالب في اليوم 17 متصل , و 31 يوم منفصل .
• القانون رقم 154 لسنة 2007 في 21/6/2007 في شأن الوقاية من أضرار التدخين تحظر التدخين نهائيا بكافة صورة في مختلف المنشآت الصحية و التعليمية و المصالح الحكومية و النوادي الرياضية و الاجتماعية و مراكز الشباب و يعاقب عن خلاله بهذا الأمر بغرامة لا تقل عم 50 جنيها و لا تزيد عن 100 جنيه .
• قرار وزاري رقم 714 بتاريخ 4/5/1999 لمديري المدارس و مديري الإدارات التعليمية سلطة التصرف في التحقيق و توقيع جزاء إنذار أو خصم من المرتب بما لا يجاوز 15 يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة إلى ثلاثة أيام .
• قرار وزاري رقم 250 بتاريخ 6/9/2005 بشان مستويات و معدلات وظائف الإدارة المدرسية / المدرسة من 11 فصل فأكثر يكون بها مدير , نائب مدير , وكيل للتعليم , وكيل للخدمات و الأنشطة .
• ضرورة توزيع الحصص الأخيرة من اليوم الدراسي احتياطى على المدرسين الاحتياطي و عدم انصراف الطلاب .
• تعليمات من السيد الأستاذ الدكتور الوزير . عدم احتساب أيام مشاركة الطلاب في المسابقات و الرحلات و الأنشطة الثقافية و الفنية ضمن أيام الغياب .
• قرار وزاري رقم 591 في 17/11/1998 بشأن منع العنف في المدارس يحظر حظرا مطلقا في جميع المدارس إيذاء الطالب بدنيا بالضرب و يقتصر توجيه الطلاب و متابعته أدائهم و نشاطهم على استخدام الأساليب التربوية التي تكفل تكوين الطالب و إعداده و تزويده بالقدر المناسب من القيم .
• يعقب بالفصل النهائي كل طالب يثبت اعتداؤه على احد من المعلمين أو هيئات الإشراف .
• قرار وزاري رقم 592 ( بشأن حظر الدروس الخصوصية ) و المدارس الخاصة , يحظر على اى من هيئات الإشراف و التدريس في جميع المدارس أو العاملين بالمديريات و الإدارات التعليمية و أجهزة الوزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب أو لمجموعة من الطلاب في اى مادة من مواد الدراسة فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولى المدارس تنظيمها .
• بشأن الحضور و الانصراف : في المنشور المرفق ..............
اولا : عند الحضور

  1. على جميع العاملين بالمدارس الحضور الى مقر عملهم ابتداء من وقت قرع جرس طابور الصباح حيث يبدأ العمل فى المدارس من بداية طابور الصباح حتى ينتهى اليوم الدراسى
  2. يبدأفتح دفار الحضور و الانصراف من وقت بداية طابور الصباح و يتم التوقيع فى الدفاتر للسادة العاملين من هذا الوقت و لمدة ربع ساعة يرفع بعدها دفاتر الحضور و الانصراف دون شطب او تصليب على الذين لم يحضروا
  3. يحل محل دفاتر الحضور و الانصراف دفتر التأخير و يتم التوقيع فيه من السادة الذين حضروا متأخرين مع ايضاح ساعة التوقيعين و يكون مدة فتح هذا الدفتر 120 دقيقة تبدأ من وقت قرع خرس طابور الصباح .
  4. بعد انتهاء مدة الـــ 120 دقيقة المفتوح فيها دفتر التأخير يقفل دفتر التأخير و يتم التأشير فى دفاتر الحضور و الانصراف و يكتب فى خانة الحضور كلمة تأخير بالمدا د الآحمر من واقع دفاتر التأخير للعاملين الذين حضروا متأخرين و يوقعوا فى دفاتر التأخير .
  5. تعرض دفاتر الحضور و الانصراف على السيد مدير المدرسة ليعتمد خانة الحضور و الانصراف بها فيقوم بالتشطيب على العاملين الذين لمد يحضروا فى هذا الوقت فى خانتى الحضور و الانصراف بمعرفته و يعتبر هذا اليوم غياب عن العمل و يوقع اسفل الخانة .
  6. يحسب للعاملين مدة تأخير 120 دقيقة فى الشهر الا انه بعد التاخير 59 دقيقة يتم اخطار العامل كتابة و يوقع بالعلم بأنه اذا ذاد التأخير عن 120 دقيقة سيتم تحويله الى التحقيق فورا .

ثانيا : الانصراف

  • اثناء اليوم الدراسى يمكن للعاملين التقدم بطلب الى ادارة المدرسة للذهاب الى التأمين الصحى او مأمورية مصلحية لقضاء مصلحة تتعلق بالعمل فى الادارات التعليمية او مصلحة شخصية و يتبع فى ذلك الآتى
  • يفتح سجلللتحركات يوضح به ساعة الخروج - الجهة - السبب - ساعة العودة
  • بالنسبة للتأمين الصحى يؤشر امام طالب الذهاب الى التامين الصحى فى خانة الانصراف تأمين صحى مع التأكد فى اليوم التالى منذهابة الى التأمين الصحى من واقع البطاقة الصحية و التأشير بنتيجة الزيارة للتأمين الصحى فى دفتر التحركات
  • بالنسبة للمأمورية المصلحية يقدم عنها خط سير و يعتمد من السيد مدير المدرسة و يؤشر امام صاحب الأمورية خط سير و تحفظ الطلبات او خط السير فى ملف خاص بالرجوع اليه عند الحاجة , مسلسلة و مثبتة بالملف
  • بالنسبة للتصريح الشخصى يتم تقديمه الى السيد مدير المدرسة و يكون من اصل و صورة و يجوز للمدير الترخيص للعاملين بالانصراف قبل المواعيد المحددة مع اعفائهم من التوقيع عند الانصراف لظروف اضطرارية يقبلها المدير و ذلك مرتين فى الشهر بحد اقصى ساعتين للمرة الواحدة و يتم تسليم الاصل للمختص بدفاتر الحضور و الانصراف ليؤشر بذلك فى خانة الانصراف * تصريح حفظ فى ملف
  • خاص للرجوع اليه عند الحاجة .



  • اذا تقدم العامل بطلب للتصريح له للخروج اكثر من اربع ساعات فى الشهر يتم تجميع جميع التصاريح التى حصل عليها خلال الشهر و احتساب كل 6 ساعات بيوم يخصم من رصيد اجازاته الاعتيادية
  • فى نهاية اليوم الدراسى يتم التوقيع من العاملين الموجودين فى المدرسة فى خانة الانصراف و يعرض الدفتر على السيد مدير المدرسة ليعتمده فى خانة الانصراف

ثالثا : ضوابط عامة

  1. على ادارة المدرسة مراعاة ان يكون ميعاد حضور الاخوة المسيحين يوم الاحد عند وضع الجدول المدرسى على ان يكون ميعاد حضورهم الساعة العاشرة صباحا .
  2. العامل الذى لم يصرح له عند الانصراف بالطرق السابقة و يخرج من الكدرسة بدون اذن يتم تحويله الى الشؤن القانوية للتحقيق فورا
  3. يتم التأشير فى دفاتر الحضور و الانصراف امام العامل الذى يقدم اجازة اعتيادية او اذا كان فى اجازة مرضية بذلك و لا يشطب عليه
  4. بالنسبة للمدرسة التى تعمل بعض الصفوف بها فترة صباحية و البعض الآخر فترة مسائية يخصص دفاتر الحضور و الانصراف مستقلة للعاملين بكل فترة على حدة و يراعى الا يعمل العامل الواحد بأكثر من فترة .
    • بشأن نصاب المدرسين طبقا لكادر , ( معلم مساعد 18 حصة ) , ( معلم 18 حصة ) , ( معلم أول 17 حصة ) , ( معلم أول أ 16 حصة ) , ( معلم خبير 16 حصة ) , ( معلم كبير 14 حصة ) , سبق إثابة رؤساء الفرق المجتهدين في عملهم و بعض العاملين النشاء المتعاونين بالمدرسة بتقديم شهادات تقدير تقديرا لجهودهم و سبق عقاب المقصرين و المهمل و المتكاسل ابتداء من عقاب إنذار حتى الخصم طبقا للائحة الجزاءات و سيطبق مبدأ الثواب و العقاب مع العملين دائما .

    مديرة المدرسة
    فتحية ابراهيم غربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللائحة الداخلية للمدرسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فريق التقييم الذاتى للمدرسة
» فريق قيادة التقييم الذاتى للمدرسة (فرق ضمان الجودة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
alqorashia-sec-sch :: منتدى المدرسة العام :: ادارة المدرسة-
انتقل الى: